All legislation

مرسوم Decree No. 1538 10/02/1933

اختتام فصل الصيد

Type
مرسوم · Decree
Number
1538
Date
10/02/1933
Official Gazette
Issue 2776, 17/02/1933, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1538 تاريخ 10/02/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عين اليوم الخامس عشر من شهر شباط سنة 1933 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة

المادة 2

مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 30 نيسان سنة 1933 ويمنع صيده ابتداء من اول ايار لغاية 15 اب من السنة نفسها

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 10 شباط سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان