المادة 1
ان موازنة الجمهورية اللبنانية لسنة 1933 المالية التي تبتدىء في اول كانون الثاني سنة 1933 وتنتهي في 31 كانون الاول سنة 1933 تحددت بالعملة اللبنانية السورية كما يلي:
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 54 14/11/1932
ان موازنة الجمهورية اللبنانية لسنة 1933 المالية التي تبتدىء في اول كانون الثاني سنة 1933 وتنتهي في 31 كانون الاول سنة 1933 تحددت بالعملة اللبنانية السورية كما يلي:
قدرت الواردات العمومية للجمهورية اللبنانية في سنة 1933 بمبلغ 4513500 ليرة لبنانية سورية وفقا للجداول (1) المربوط.
فتحت اعتمادات يبلغ مجموعها 4513500 ليرة لبنانية سورية لمديري الدوائر العامة المكلفين بالتصفية ولمدير المالية الآمر بصرف موازنة الجمهورية اللبنانية عن سنة 1933 وفقا للجدول (ب ) والجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي.
تجبي الضرائب والرسوم والموارد المذكورة في الجدول (ب ) المربوط بهذا المرسوم الاشتراعي وفقا للقوانين والانظمة المرعية المنشورة او التي ستنشر
تلغى المادة السابعة من قانون الموازنة الصادر بتاريخ 6 كانون الثاني سنة 1932 اعتبارا من 31 كانون الاول سنة 1932 وبالتالي تعتبر ملغاة اعتبارا من تاريخ اول كانون الثاني سنة 1933 احكام المواد 5 و7 و8 و9 و10 من نظام الصيد البري والبحري المؤرخ في 18 صفر سنة 1299
ان هذا المرسوم الاشتراعي ينشر في الجريدة الرسمية
بيروت في 14 ت 2 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب نظر: المستشار الاشتراعي الامضاء: مازاس صدق تحت رقم 8/L.R. لبنان 54 في 24 كانون الثاني سنة 1933 الامضاء: بونسو