المادة 1
مادة 1: يخضع تصدير الليمون الحامض والبرتقال الذي هو من لبنان بطريق البحر لابراز رخصة من دائرة المراقبة اللبنانية لتصدير الثمار.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 13 31/01/1933
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسوية الصادرين في 23
ت 2 سنة 1920 وفي 3 ايلول سنة 1926
وبناء على مرسوم رئيس الجمهورية اللبنانية عدد 48/ل الصادر
في 27 ت 1 سنة 1932 وخصوصا المواد 2 و3 و9 منه
وبناء على اقتراح مستشار المفوضية العليا للشؤون الاقتصادية.
قرر ما يأتي:
مادة 1: يخضع تصدير الليمون الحامض والبرتقال الذي هو من لبنان بطريق البحر لابراز رخصة من دائرة المراقبة اللبنانية لتصدير الثمار.
مادة 2: لا يجري هذا التصدير الا من جمارك بيروت وطرابلس وصيدا.
مادة 3: لا يمكن ادارة الجمرك ان ترخص بتسجيل بيانات تصدير الليمون الحامض والبرتقال وبصورة عامة باجراء المعاملات المختلفة لاخراج البضاعة الا بعد ابراز الرخصة الموما اليها في المادة الاولى من هذا القرار يجب ان تكون هذه الرخصة موضوعة وفقا لاحكام القوانين المحلية المتعلقة بالشروط الخاصة لتصدير الثمار ويجب بنوع خاص ان تذكر فيها التقيدات المختلفة المتعلقة بالاوقات المسموح فيها بالتصدير وبالبلدان المرسل اليها وسائر التعليمات التي من شأنها ان تمكن ادارة الجمارك من القيام بالمراقبة القانونية على بيانات التصدير.
مادة 4: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من تاريخ اول شباط سنة 1933
بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1933 المفوض السامي الامضاء: بونسو