All legislation

مرسوم Decree No. 1585 17/02/1933

زيادة عدد افراد الشرطة

Type
مرسوم · Decree
Number
1585
Date
17/02/1933
Official Gazette
Issue 2780, 27/02/1933, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1585 تاريخ 17/02/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يزاد عدد افراد الشرطة من 365 الى 371 مأمور

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام المرسوم 3308 القاضي بتنظيم دوائر الشرطة على الستة شرطيين المزادين في المادة السابقة

المادة 3

مادة 3: تدفع رواتب وتعويض ملبوسات هؤلاء المأمورين من صندوق بلدية طرابلس

المادة 4

مادة 4: تدفع مصارفات تجهيز وتسليح وسائر مصارفات هؤلاء المأمورين من خزانة الدولة

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 17 شباط سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر مدير المالية الامضاء: جميل شهاب