All legislation

مرسوم Decree No. 1696 20/03/1933

اضافة فقرة الى المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 4435 المؤرخ في 28-1-1929 (شروط تقديم امتحان الشهادة الابتدائية التكميلية)

Type
مرسوم · Decree
Number
1696
Date
20/03/1933
Official Gazette
Issue 2790, 22/03/1933, p. 7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1696 تاريخ 20/03/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 4435 المؤرخ في 28 كانون الثاني سنة 1929 "ان الصلاب الذي ليس بيدهم الشهادة الابتدائية الاعدادية يحق لهم ان يقيدوا اسماءهم للدخول في امتحان الشهادة الابتدائية التكميلية اذا اثبتوا انهم تابعوا دروس الصف الثالث في احد معاهد التعليم الثانوي المعترف بها رسميا"

المادة 2

مادة 2: ان مدير المعارف العامة والفنون الجميلة مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 20 اذار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر