المادة 1
مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 4435 المؤرخ في 28 كانون الثاني سنة 1929 "ان الصلاب الذي ليس بيدهم الشهادة الابتدائية الاعدادية يحق لهم ان يقيدوا اسماءهم للدخول في امتحان الشهادة الابتدائية التكميلية اذا اثبتوا انهم تابعوا دروس الصف الثالث في احد معاهد التعليم الثانوي المعترف بها رسميا"