المواد
مادة 1: تمنح جوائز لتنشيط ارساليات ليمون البرتقال والليمون الحامض التي تصدر من مرفأ لبناني ابتداء من اول اذار سنة 1933 الى البلاد الاجنبية الواقعة ما وراء البحار والتي تكون مصلحة مراقبة التصدير قد دمغتها بالماركة الوطنية المخصصة فقط "بالنخب الاول الممتاز" من ثمار النماذج الرسمية ويراعى في اعطاء هذه المنح الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم
مادة 2: تعطى هذه الجائزة للتجار المصدرين الذين تتقدم البضاعة باسمهم لمصلحة المراقبة ذات الاختصاص وقدرها غرشان سوريان لبنانيان عن كل صندوق يزن 30-36 كيلوغرام وزنا اجماليا وغرش لبناني سوري واحد عن كل نصف صندوق يزن اجماليا 16-20 كيلوغرام
مادة 3: تنظم مصلحة المراقبة مقابل كل رخصة للتصدير شهادة يدون فيها اسم المكان المصدرة اليه الصناديق التي دمغت بالماركة اللبنانية للنخب الاول الممتاز وعدد تلك الصناديق وصفاتها وذلك لامكان تقرير القيمة الحقيقية للمنح التي تستحق الايداء وهذه الشهادة التي يوقع عليها الموافقة التاجر المصدر تحفظها مديرية الزراعة وفي نهاية موسم التصدير تنظم هذه المديرية جدولا اجماليا لتصفية المبالغ المستحقة لكل تاجر
مادة 4: اذا اقامت الادارة دعوة على أحد التجار المصدرين بناء على ورقة ضبط تحررت ضده بسبب احداثه غشا او محاولته احدث الغش في تطبيق احكام الانظمة القاضية بانشاء المراقبة او الماركة الوطنية فان جميع المبالغ التي قد تعود فيما بعد الى التاجر بصفة منح لتنشيط التصدير تحجزها الخزينة الى ما بعد صدور القرار النهائي في هذه الدعوى اذا صدر الحكم ضد التاجر المصدر فان مدير الزراعة يصدر امره بمصادرة جميع هذه الاموال
مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
بيروت في 1 اذار سنة 1933
الامضاء: شارل دباس
مدير الزراعة
الامضاء: رفيق ارسلان
مدير المالية
الامضاء: جميل شهاب