All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 81 21/03/1933

اضافة فقرة الى المادة الثامنة من قانون 12 حزيران سنة 1929 المتعلق بقانون السير

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
81
Date
21/03/1933
Official Gazette
Issue 2792, 27/03/1933, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 81 تاريخ 21/03/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اضيفت الفقرة التالية الى المادة 8 من القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 ان الحد الادنى للجزاء النقدي المعين لمخالفات قوانين السير يكون خمسين غرشا لبنانيا سوريا

بيروت في 21 اذار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب قرار رقم 39/L.R. - لبنان - 81 في 22 اذار سنة 1933 الامضاء: بونسو