ان رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة
بناء على قراري المفوض السامي رقم 55 و56/L.R. الصادرين في
9 ايار سنة 1932
وبناء على قانون 22 كانون الاول سنة 1931 القاضي بوضع رسم
خاص على السيارات المعدة لنقل البضائع
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 25/ل الصادر في اول اب
سنة 1932 والمكمل لقانون 22 كانون الاول سنة 1931
وبناء على اقتراح مدير الاشغال العامة
وبعد موافقة مجلس المديرين
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ان الرسم الموضوع بمقتضى قانون 22 كانون الاول سنة 1931 على السيارات المعدة لنقل البضائع حدد كما يلي على ان يجري مفعوله ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1933
السيارات
1- المجهزة 2- المجهزة كلها 3- المجهزة كلها 4- وزن بدواليب نفخ او جزء منها او جزء منها السيارة بدواليب نصف بدواليب رص من نفخ الكوتشوك
الرسم الموضوع على الكيلوغرام وفقا للتجزئة المنصوص عليها في العمود الرابع من هذا الجدول
2/1 غرش ل.س 3 غروش ل.س 4 غروش ل.س . لغاية ونصف 3000 كيلوغرام 2/1 غرش ل.س 2 غرشان ل.س 3 غروش ل.س من 3001 الى 5000 كيلوغرام 2/1 غرش ل.س 1 غرش ل.س 1 غرش ل.س . لما زاد ونصف على 5000 كيلوغرام
مادة 2: ان الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 25/ل المتقدم الذكر والمفروضة على من يتخلف من الدفع في خلال المهلة القانونية جعلت قيمتها مساوية لقيمة الرسم نفسه
مادة 3: بمقتضى تدبير موقت يجب دفع الرسم المختص بالنصف الاول من سنة 1933 الجارية قبل اول ايار سنة 1933, فاذا انقضت هذه المهلة ولم يدفع, فرضت على المتأخر الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة
مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية
بيروت في 22 اذار سنة 1933
الامضاء: شارل دباس
مدير المالية
الامضاء: جميل شهاب
مدير الاشغال العامة
الامضاء: يوسف شمعون
صدق بموجب قرار رقم 41/L.R. - لبنان - 83
في 22 اذار سنة 1933
الامضاء: بونسو