المادة 1
مادة 1: ابدلت عقوبة الاعدام الصادرة بحق المدعو نعمة الله ابي جودة بموجب الحكم الصادر من المجلس العدلي المختلط بتاريخ 24 اذار سنة 1933 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة
مرسوم Decree No. 1756 30/03/1933
مادة 1: ابدلت عقوبة الاعدام الصادرة بحق المدعو نعمة الله ابي جودة بموجب الحكم الصادر من المجلس العدلي المختلط بتاريخ 24 اذار سنة 1933 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 30 اذار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري