All legislation

مرسوم Decree No. 1756 30/03/1933

ابدال عقوبة صادرة بالاعدام

Type
مرسوم · Decree
Number
1756
Date
30/03/1933
Official Gazette
Issue 2795, 03/04/1933, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1756 تاريخ 30/03/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت عقوبة الاعدام الصادرة بحق المدعو نعمة الله ابي جودة بموجب الحكم الصادر من المجلس العدلي المختلط بتاريخ 24 اذار سنة 1933 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 30 اذار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري