ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول سنة
1962 (المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز سنة 1963
بناء على المرسوم رقم 4754 تاريخ 15 حزيران 1966 القاضي
بوضع بعض المناطق تحت الدرس ومن ضمنها سير الضنية والمرسوم
رقم 8223 تاريخ 19 ايلول 1967 القاضي بتجديد وضع هذه المناطق
تحت الدرس
وبعد الاطلاع على قرار بلدية سير الضنية رقم 72 تاريخ 29
تشرين الثاني 1967
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 كانون الاول 1967 - محضر رقم
58 بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28 شباط سنة 1968
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة سير الضنية (قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطتين المرفقتين (1) بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 2000/1 , يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له. ان الخريطتين المذكورتين مودعتان لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم التوجيهية السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الخاص الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: يوقف مفعول المرسومين رقم 4754 تاريخ 15 حزيران 1966 ورقم 8223 تاريخ 19 ايلول 1967 فيما يتعلق بوضع وتجديد وضع منطقة سير الضنية تحت الدرس .
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 25 اذار 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عثمان الدنا