All legislation

مرسوم Decree No. 9604 25/03/1968

تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة سير الضنية - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
9604
Date
25/03/1968
Official Gazette
Issue 28, 04/04/1968, p. 437-443
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9604 تاريخ 25/03/1968
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول سنة

1962 (المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز سنة 1963

بناء على المرسوم رقم 4754 تاريخ 15 حزيران 1966 القاضي

بوضع بعض المناطق تحت الدرس ومن ضمنها سير الضنية والمرسوم

رقم 8223 تاريخ 19 ايلول 1967 القاضي بتجديد وضع هذه المناطق

تحت الدرس

وبعد الاطلاع على قرار بلدية سير الضنية رقم 72 تاريخ 29

تشرين الثاني 1967

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 كانون الاول 1967 - محضر رقم

58 بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28 شباط سنة 1968

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة سير الضنية (قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطتين المرفقتين (1) بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 2000/1 , يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له. ان الخريطتين المذكورتين مودعتان لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم التوجيهية السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الخاص الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يوقف مفعول المرسومين رقم 4754 تاريخ 15 حزيران 1966 ورقم 8223 تاريخ 19 ايلول 1967 فيما يتعلق بوضع وتجديد وضع منطقة سير الضنية تحت الدرس .

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 25 اذار 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا