المادة 1
مادة 1: يضاف الى اللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القرار رقم 107/1 تاريخ 13/1/1968 والمولجة بدراسة تنظيم العمل في مختلف قطاعات المهن الواحدة والمتشابهة في نطاق مدينة بيروت , ممثل عن جميعة تجار بيروت .
قرار Decision No. 123 25/03/1968
مادة 1: يضاف الى اللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القرار رقم 107/1 تاريخ 13/1/1968 والمولجة بدراسة تنظيم العمل في مختلف قطاعات المهن الواحدة والمتشابهة في نطاق مدينة بيروت , ممثل عن جميعة تجار بيروت .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 آذار سنة 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ادوار حنين