All legislation

قرار Decision No. 123 25/03/1968

اضافة ممثل عن جمعية التجار الى لجنة تنظيم مواقيت الفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة

Type
قرار · Decision
Number
123
Date
25/03/1968
Official Gazette
Issue 28, 04/04/1968, p. 450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 123 تاريخ 25/03/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى اللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القرار رقم 107/1 تاريخ 13/1/1968 والمولجة بدراسة تنظيم العمل في مختلف قطاعات المهن الواحدة والمتشابهة في نطاق مدينة بيروت , ممثل عن جميعة تجار بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 آذار سنة 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ادوار حنين