All legislation

مرسوم Decree No. 15934 31/03/1964

اخضاع مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لاحكام قانون المحاسبة العمومية

Type
مرسوم · Decree
Number
15934
Date
31/03/1964
Official Gazette
Issue 28, 06/04/1964, p. 1137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15934 تاريخ 31/03/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يخضع مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية, لاحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 31 كانون الاول 1963 وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6839 تاريخ 15 حزيران 1961

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 31 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش