المادة 1
يخضع مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية, لاحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 31 كانون الاول 1963 وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6839 تاريخ 15 حزيران 1961
مرسوم Decree No. 15934 31/03/1964
يخضع مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية, لاحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 31 كانون الاول 1963 وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6839 تاريخ 15 حزيران 1961
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 31 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش