المادة 1
مادة 1: يستثنى من احكام القرار رقم 992 الصادر بتاريخ 25 كانون الثاني 1949 فستق الكاجو الهندي بحيث يعفى من الشهادة الصحية شرط ان ترفق كل ارسالية الى الاراضي اللبنانية بشهادة المعاينة المعطاة من قبل المؤسسة الهندية لتصدير الكاجو Cachew Export Promotion Council of India على ان تخضع هذه الارساليات الى المعاينة الصحية من قبل الحجر الزراعي قبل السماح بادخالها الى الاراضي اللبنانية.