All legislation

قرار Decision No. 64 20/03/1964

اعفاء فستق الكاجو من شهادة الحجر الزراعي

Type
قرار · Decision
Number
64
Date
20/03/1964
Official Gazette
Issue 28, 06/04/1964, p. 1147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 64 تاريخ 20/03/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى من احكام القرار رقم 992 الصادر بتاريخ 25 كانون الثاني 1949 فستق الكاجو الهندي بحيث يعفى من الشهادة الصحية شرط ان ترفق كل ارسالية الى الاراضي اللبنانية بشهادة المعاينة المعطاة من قبل المؤسسة الهندية لتصدير الكاجو Cachew Export Promotion Council of India على ان تخضع هذه الارساليات الى المعاينة الصحية من قبل الحجر الزراعي قبل السماح بادخالها الى الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 اذار سنة 1964 وزير الزراعة الامضاء: فؤاد النجار