المادة 1
مادة 1: احدثت وظيفة كاتب عدل في فرن الشبال ( قضاء بعبدا) تشمل صلاحيته منطقة بلدية فرن الشبال.
مرسوم Decree No. 7001 30/03/1967
مادة 1: احدثت وظيفة كاتب عدل في فرن الشبال ( قضاء بعبدا) تشمل صلاحيته منطقة بلدية فرن الشبال.
مادة 2: اكمل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 860 تاريخ 11 شباط 1941 المتعلق بالضمانة المطللوبة من الكتاب العدل للقيام باعمالهم على الوجه الاتي: فرن الشباك 1000 ل.ل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 30 اذار 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فؤاد رزق