المادة 1
مادة 1: يعفى على سبيل المعاملة بالمثل من سمتي المرور والاقامة رعايا مملكة الدانمراك القادمين الى لبنان للسياحة لمدة حدها الاقصى ثلاثة اشهر.
مرسوم Decree No. 14095 24/03/1970
مادة 1: يعفى على سبيل المعاملة بالمثل من سمتي المرور والاقامة رعايا مملكة الدانمراك القادمين الى لبنان للسياحة لمدة حدها الاقصى ثلاثة اشهر.
مادة 2: تنظم اصول مرور واقامة رعايا كل من البلدين في البلد الاخر باتفاقية توقع من حكومتي لبنان والدانمراك او من تفوضهما ويعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ الاتفاقية المذكورة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 اذار 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضا: رشيد كرامي وزير السياحة الامضاء: خاتشيك بابكيان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاءء: رفيق شاهين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاءء: كمال جنبلاط وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: نسيم مجدلاني