All legislation

مرسوم Decree No. 14095 24/03/1970

اعفاء رعايا مملكة الدانمارك القادمين الى لبنان للسياحة لمدة حدها الاقص ثلاثة اشهر من سمتي المرور والاقامة

Type
مرسوم · Decree
Number
14095
Date
24/03/1970
Official Gazette
Issue 28, 06/04/1970, p. 407-408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14095 تاريخ 24/03/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى على سبيل المعاملة بالمثل من سمتي المرور والاقامة رعايا مملكة الدانمراك القادمين الى لبنان للسياحة لمدة حدها الاقصى ثلاثة اشهر.

المادة 2

مادة 2: تنظم اصول مرور واقامة رعايا كل من البلدين في البلد الاخر باتفاقية توقع من حكومتي لبنان والدانمراك او من تفوضهما ويعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ الاتفاقية المذكورة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 اذار 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضا: رشيد كرامي وزير السياحة الامضاء: خاتشيك بابكيان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاءء: رفيق شاهين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاءء: كمال جنبلاط وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: نسيم مجدلاني