All legislation

مرسوم Decree No. 14098 24/03/1970

تعديل نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 5561 تاريخ 4-4-1946 القاضي بانشاء الشرطة العسكرية بالجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
14098
Date
24/03/1970
Official Gazette
Issue 28, 06/04/1970, p. 410
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14098 تاريخ 24/03/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الثالثة من المرسوم رقم 5561 تاريخ 4/4/1946 واستبدلت بالاحكام التالية: يحلف افراد الشرطة العسكرية اليمني المنصوص عليها في المرسوم المذكور امام رئيس المحكمة العسكرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 اذار 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان