المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الثالثة من المرسوم رقم 5561 تاريخ 4/4/1946 واستبدلت بالاحكام التالية: يحلف افراد الشرطة العسكرية اليمني المنصوص عليها في المرسوم المذكور امام رئيس المحكمة العسكرية.
مرسوم Decree No. 14098 24/03/1970
مادة 1: الغيت المادة الثالثة من المرسوم رقم 5561 تاريخ 4/4/1946 واستبدلت بالاحكام التالية: يحلف افراد الشرطة العسكرية اليمني المنصوص عليها في المرسوم المذكور امام رئيس المحكمة العسكرية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 اذار 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان