All legislation

مرسوم Decree No. 14096 24/03/1970

اعفاء رعايا جمهورية قبرص القادمين الى لبنان للسياحة لمدة حدها الاقص ثلاثة اشهر من سمتي المرور والاقامة

Type
مرسوم · Decree
Number
14096
Date
24/03/1970
Official Gazette
Issue 28, 06/04/1970, p. 408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14096 تاريخ 24/03/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يعفى من سمتي المرور والاقامة رعايا جمهورية قبرص القادمين الى لبنان للسياحة لمدة حدها الاقصى ثلاثة اشهر وذلك على اساس المعاملة بالمثل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 اذار 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير السياحة الامضاء: خاتشيك بابكيان وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: نسيم مجدلاني