المادة 1
يعفى من سمتي المرور والاقامة رعايا جمهورية قبرص القادمين الى لبنان للسياحة لمدة حدها الاقصى ثلاثة اشهر وذلك على اساس المعاملة بالمثل.
مرسوم Decree No. 14096 24/03/1970
يعفى من سمتي المرور والاقامة رعايا جمهورية قبرص القادمين الى لبنان للسياحة لمدة حدها الاقصى ثلاثة اشهر وذلك على اساس المعاملة بالمثل.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 اذار 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير السياحة الامضاء: خاتشيك بابكيان وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: نسيم مجدلاني