All legislation

مرسوم Decree No. 14097 24/03/1970

الاحتفاظ بعدد من عناصر احتياط قوى الامن الداخلي لمدة سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
14097
Date
24/03/1970
Official Gazette
Issue 28, 06/04/1970, p. 408-409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14097 تاريخ 24/03/1970
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور البناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955

بناء على المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963

بناء على اقتراح وزير الداخلية المبنى على تقرير المدير العام

لقوى الامن الداخلي رقم 346/204خ تاريخ 12/2/1970

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحتفظ لمدة سنة واحدة تبتدىء في 2/4/1970 بالعدد التالي من عناصر احتياط قوى الامن الداخلي المدعوين لاستئناف الخدمة. رتباء افراد 150

المادة 2

المادة الثانية ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة,

بعبدا في 24 اذار 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي