المادة 1
مادة 1: يحتفظ لمدة سنة واحدة تبتدىء في 2/4/1970 بالعدد التالي من عناصر احتياط قوى الامن الداخلي المدعوين لاستئناف الخدمة. رتباء افراد 150
مرسوم Decree No. 14097 24/03/1970
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور البناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955
بناء على المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963
بناء على اقتراح وزير الداخلية المبنى على تقرير المدير العام
لقوى الامن الداخلي رقم 346/204خ تاريخ 12/2/1970
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحتفظ لمدة سنة واحدة تبتدىء في 2/4/1970 بالعدد التالي من عناصر احتياط قوى الامن الداخلي المدعوين لاستئناف الخدمة. رتباء افراد 150
المادة الثانية ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة,
بعبدا في 24 اذار 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي