المادة 1
بالاضافة الى المندرجات الالزامية, ينبغي ان يتضمن الشك المفروض تنظيمه في الحالات المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13 كانون الاول 1971:
- اسم المستفيد من افراد الهيئة التعليمية
- سبب السحب
- بندا يمنع تظهير الشك او تجييره.
قرار Decision No. 282 27/03/1972
بالاضافة الى المندرجات الالزامية, ينبغي ان يتضمن الشك المفروض تنظيمه في الحالات المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13 كانون الاول 1971:
- اسم المستفيد من افراد الهيئة التعليمية
- سبب السحب
- بندا يمنع تظهير الشك او تجييره.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 اذار سنة 1972 الامضاء: نجيب ابو حيدر