All legislation

قرار Decision No. 282 27/03/1972

تحديد دقائق تطبيق الماده 28 من المرسوم رقم 2359 تاريخ13-12-1971 (دفع رواتب بموجب شك)

Type
قرار · Decision
Number
282
Date
27/03/1972
Official Gazette
Issue 28, 06/04/1972, p. 342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 282 تاريخ 27/03/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بالاضافة الى المندرجات الالزامية, ينبغي ان يتضمن الشك المفروض تنظيمه في الحالات المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13 كانون الاول 1971:

- اسم المستفيد من افراد الهيئة التعليمية

- سبب السحب

- بندا يمنع تظهير الشك او تجييره.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 اذار سنة 1972 الامضاء: نجيب ابو حيدر