All legislation

قرار Decision No. 75 25/03/1966

بتعديل سلسلة فئات واجور المستخدمين والعمال في بلدية بيروت

Type
قرار · Decision
Number
75
Date
25/03/1966
Official Gazette
Issue 28, 07/04/1966, p. 591-594
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 75 تاريخ 25/03/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل سلسلة فئات واجور المستخدمين والعمال في بلدية بيروت على الوجه التالي: الفئة الاجرة اليومية

550 600 650 700 750 عامل, حارس , خادم 800 850 900 950 600 650 700 معاون مراقب , ممرضة مساعدة, 750 كاتب سائق, موزع, ملاحق, 800 مستكتب , مستكتبة 850 900 950 1050 650 700 750 800 850 ميكانيكي, عامل اختصاصي, 900 مراقب 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 800 850 900 950 1000 معلم اختصاصي, مناظر اشغال 1050 1100 1200 1300 1400 800 850 900 سائق مدحلة او تراكتور او 950 كمبرسور 1000 1050

المادة 2

مادة 2: تعادل الاجرة اليومية بين السلسلة القديمة والسلسلة موضوع المادة الاولى من هذا القرار على الوجه التالي: الاجرة الاجرة مقدار الفئة اليومية اليومية الزيادة في السلسلة في السلسلة القديمة الجديدة

550 550 50 525 600 75 500 600 50 575 650 75 عامل, حارس , خادم 600 650 50 625 700 75 650 700 50 700 750 50 800 850 50 850 900 50 550 600 50 575 650 75 معاون مراقب , 650 700 50 ممرضة مساعدة, كاتب , 700 750 50 سائق, موزع, ملاحق 750 800 50 مستكتب , مستكتبة 800 850 50 850 900 50 900 950 50 1000 1050 50 600 650 50 650 700 50 700 750 50 750 800 50 ميكانيكي, عامل 800 850 50 اختصاص , 850 900 50 مراقب , 900 950 50 1000 1050 50 1050 1100 50 1100 1150 50 1200 1250 50 750 800 50 800 850 50 850 900 50 900 950 50 معلم اختصاصي, 950 1000 50 مناظر اشغال, 1000 1050 50 1050 1100 50 1250 1300 50 1350 1400 50 750 800 50 800 850 50 سائق مدحلة او تركتور, 850 900 50 او كمبرسور 900 950 50 950 1000 50 1000 1050 50

المادة 3

مادة 3: ان زيادة بدلات الاجراء لا تمنع عليهم حقهم المكتسب بالقدم المؤهل للترقية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني 1966

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 اذار سنة 1966 عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب الرئيس انطوان جزار محمد يوسف بيضون امين بيهم صدق عدد 2170 تاريخ 28/3/1966 وزير الداخلية الامضاء: الدكتور محمد كنيعو