المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في بلدة المختارة
مرسوم Decree No. 4282 02/04/1966
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في بلدة المختارة
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 2 نيسان سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار