All legislation

مرسوم Decree No. 4282 02/04/1966

بانشاء مركز دائم للهاتف في بلدة المختاره

Type
مرسوم · Decree
Number
4282
Date
02/04/1966
Official Gazette
Issue 28, 07/04/1966, p. 588
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4282 تاريخ 02/04/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في بلدة المختارة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 2 نيسان سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار