المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في سانتا ايزابيل - غينيا الاستوائية تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية غينيا الاستوائية.
مرسوم Decree No. 12158 24/03/1969
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في سانتا ايزابيل - غينيا الاستوائية تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية غينيا الاستوائية.
مادة 2: يعين السيد جورج الياس منصور قنصلا فخريا للبنان في سانتا ايزابيل.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آذار سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: يوسف سالم وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 280 تاريخ 13/2/1969. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح