All legislation

مرسوم Decree No. 12158 24/03/1969

انشاء قنصلية فخرية للبنان في سانتا ايزابيل - غينيا الاستوائية وتعيين قنصل فخري فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
12158
Date
24/03/1969
Official Gazette
Issue 28, 07/04/1969, p. 379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12158 تاريخ 24/03/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في سانتا ايزابيل - غينيا الاستوائية تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية غينيا الاستوائية.

المادة 2

مادة 2: يعين السيد جورج الياس منصور قنصلا فخريا للبنان في سانتا ايزابيل.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آذار سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: يوسف سالم وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 280 تاريخ 13/2/1969. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح