المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 11684 تاريخ 9 كانون الثاني 1969 على الوجه التالي: ينشأ مركز دائم للهاتف في بخعون (قضاء طرابلس ) بدلا من: ينشأ مركز دائم للهاتف في بخعون الشرفة (قضاء طرابلس ).
مرسوم Decree No. 12179 24/03/1969
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 11684 تاريخ 9 كانون الثاني 1969 على الوجه التالي: ينشأ مركز دائم للهاتف في بخعون (قضاء طرابلس ) بدلا من: ينشأ مركز دائم للهاتف في بخعون الشرفة (قضاء طرابلس ).
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آذار 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال المر