All legislation

مرسوم Decree No. 12179 24/03/1969

تعديل المرسوم رقم 11648 تاريخ 19-1-1969 المتضمن انشاء مركز دائم للهاتف في بخعون الشرفة (قضاء طرابلس )

Type
مرسوم · Decree
Number
12179
Date
24/03/1969
Official Gazette
Issue 28, 07/04/1969, p. 384-385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12179 تاريخ 24/03/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 11684 تاريخ 9 كانون الثاني 1969 على الوجه التالي: ينشأ مركز دائم للهاتف في بخعون (قضاء طرابلس ) بدلا من: ينشأ مركز دائم للهاتف في بخعون الشرفة (قضاء طرابلس ).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آذار 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال المر