The whole text

قرار رقم 117 تاريخ 24/03/1969 In force

المادة 7

المادة 7

تسدد رسوم التسجيل لدى الدائرة المختصة خلال المدة المحددة في رخصة السير المؤقتة بموجب طلب موقع من الوكيل ومرفقا بجميع الوثائق المتعلقة بالسيارة او الدراجة الالية المباعة ولا سيما الايصال الجمركي وهوية المشتري وعقد البيع او الرهن ولا تعطى رخصة السير النهائية الا بعد استيفاء الرسوم والتدقيق في المستندات المقدمة والتثبت من صحتها.

المادة 7 من قرار رقم 117 تاريخ 24/03/1969 https://lebaneselegislation.com/law/179807/article/7/