All legislation

مرسوم Decree No. 12157 24/03/1969

انشاء قنصلية فخرية للبنان في كراتشي - الباكستان وتعيين قنصل فخري فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
12157
Date
24/03/1969
Official Gazette
Issue 28, 07/04/1969, p. 379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12157 تاريخ 24/03/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في كراتشي - الباكستان.

المادة 2

مادة 2: يعين السيد بير محفوظ علي قنصلا فخريا للبنان في كراتشي.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 اذار سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: يوسف سالم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 279 تاريخ 13/2/1969. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح