All legislation

مرسوم Decree No. 9922 21/03/1975

تعديل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 15026 تاريخ 5-8-1970 "تكليف ادارة الابحاث والتوجيه شؤون تنظيم استئجار المباني لكافة الادارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة"

Type
مرسوم · Decree
Number
9922
Date
21/03/1975
Official Gazette
Issue 28, 07/04/1975, p. 325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9922 تاريخ 21/03/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 15026 تاريخ 5/8/1970 على الوجه التالي: تتولى ادارة الابحاث والتوجيه في التفتيش المركزي شؤون تنظيم استئجار المباني لكافة الادارات والمؤسسات العمومية والمصالح المستقلة وسائر المؤسسات والبلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة باستثناء المباني العائدة للبعثات اللبنانية في الخارج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آذار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط