المادة 1
مادة 1: مدد اعتبارا من 1/1/75 ولغاية 31/12/1975 العمل بالوظائف الموقتة المحدثة بموجب المرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 المعدل بموجب المرسوم رقم 15386 تاريخ 21/9/1970
مرسوم Decree No. 9935 21/03/1975
مادة 1: مدد اعتبارا من 1/1/75 ولغاية 31/12/1975 العمل بالوظائف الموقتة المحدثة بموجب المرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 المعدل بموجب المرسوم رقم 15386 تاريخ 21/9/1970
مادة 2: مدد اعتبارا من 1/1/75 ولغاية 31/12/1975 تعيين كل من السادة التالية اسماؤهم في الوظائف الموقتة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم: في المديرية الاقليمية للاشغال العامة والنقل في محافظة جبل لبنان فرع الطرق والمباني الاسم والشهرة تاريخ الولادة الوظيفة
جورج يوسف حداد 17/3/1941 مدرب سليم عبد الكريم ناصر الدين 1942 مدرب طانيوس قزحيا عبيد 21/11/1941 مساح محمد عبد الله هزيم 1943 مساح محمد حسن نصر الدين 3/4/1943 مناظر معروف عادل مومنه 19/3/1939 مناظر في المديرية الاقليمية للاشغال العامة في محافظة لبنان الشمالي فرع الطرق والمباني يعقوب طانيوس يعقوب 1935 مدرب في المديرية الاقليمية للاشغال العامة في محافظة لبنان الجنوبي فرع الطرق والمباني حسن محمد سرحال 1/8/1943 مساح محمد موسى الحاج 1940 مدرب بولس مبارك عيسى 1938 مدرب كمال ملحم ريمان 1941 مدرب عادل عارف الغطمي 1938 مدرب جهاد عقبي قالوش 10/1/1940 مناظر نزيه فريد مخايل 28/1/1941 مناظر كميل يوسف قهوجي 27/6/1943 مناظر في المديرية الاقليمية للاشغال العامة في محافظة البقاع فرع الطرق والمباني الياس مخايل المشعلاني 1938 مدرب امين سعيد ملاعب 1940 مدرب
مادة 3: تطبق على الموظفين المذكورين اعلاه سلسلة رتب ورواتب الموظفين الدائمين في وزارة الاشغال العامة والنقل.
مادة 4: يعطى على سبيل التسوية الموظفون المذكورون في المادة الاولى اعلاه بدل اتعاب يوازي راتبهم عن المدة الواقعة ما بين 1/1/1975 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آذار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج سعاده وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط