المادة 1
مادة 1: مدد اعتبارا من 1/1/75 ولغاية 31/12/1975 العمل بالمرسوم رقم 6234 تاريخ 2/12/1966 المتضمن احداث ملاك موقت في وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني - لوظيفة حارس .
مرسوم Decree No. 9936 21/03/1975
مادة 1: مدد اعتبارا من 1/1/75 ولغاية 31/12/1975 العمل بالمرسوم رقم 6234 تاريخ 2/12/1966 المتضمن احداث ملاك موقت في وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني - لوظيفة حارس .
مادة 2: مدد اعتبارا من 1/1/75 ولغاية 31/12/1975 تعيين السيد وفيق ابراهيم الديك (رقمه المالي 12/56), بوظيفة حارس في الملاك الموقت المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: يعطى السيد وفيق ابراهيم الديك بدل اتعاب يوازي رواتبه عن المدة الواقعة بين 1/1/1975 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آذار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج سعاده وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط