All legislation

مرسوم Decree No. 9936 21/03/1975

تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني - لوظيفة حارس وتمديد تعيين موظف في هذا الملاك

Type
مرسوم · Decree
Number
9936
Date
21/03/1975
Official Gazette
Issue 28, 07/04/1975, p. 351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9936 تاريخ 21/03/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد اعتبارا من 1/1/75 ولغاية 31/12/1975 العمل بالمرسوم رقم 6234 تاريخ 2/12/1966 المتضمن احداث ملاك موقت في وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني - لوظيفة حارس .

المادة 2

مادة 2: مدد اعتبارا من 1/1/75 ولغاية 31/12/1975 تعيين السيد وفيق ابراهيم الديك (رقمه المالي 12/56), بوظيفة حارس في الملاك الموقت المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يعطى السيد وفيق ابراهيم الديك بدل اتعاب يوازي رواتبه عن المدة الواقعة بين 1/1/1975 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آذار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج سعاده وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط