All legislation

قرار Decision No. 26 03/06/1997

تقسيم دائرة قضاء جبيل الانتخابية في محافظة جبل لبنان الى /144/ قلم اقتراع.

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
03/06/1997
Official Gazette
Issue 28, 07/06/1997, p. 2218-2226
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 03/06/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي

الصادر بتاريخ 26/04/1960 ولا سيما المادة

39 منه وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 10318 تاريخ 27/05/1997

القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في دوائر

محافظة لبنان الشمالي ومحافظة البقاع وقضاء

جبيل الانتخابية لانتخاب نواب للمقاعد

الشاغرة في هذه الدوائر,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم دائرة قضاء جبيل الانتخابية في محافظة جبل لبنان الى 144 قلم اقتراع على الوجه الاتي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 3 حزيران 1997 وزير الداخلية ميشال المر