المادة 1
مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة- مديرية الطيران المدني- ملاك موقت مؤلف من ستة خدم براتب شهري مقطوع يتراوح ما بين 75 و125 ليرة لبنانية. ذلك اعتبارا من تاريخه لغاية 31 كانون الاول سنة 1954.
مرسوم Decree No. 5497 30/06/1954
مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة- مديرية الطيران المدني- ملاك موقت مؤلف من ستة خدم براتب شهري مقطوع يتراوح ما بين 75 و125 ليرة لبنانية. ذلك اعتبارا من تاريخه لغاية 31 كانون الاول سنة 1954.
مادة 2: يعين الخدم بصورة موقتة في الملاك المحدث في المادة الاولى من هذا المرسوم ويتقاضون رواتبهم من الاعتماد المرصد في الباب 13 فصل 4 بند 3 فقرة 3.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الامضاء: كميل شمعون بيروت في 30 حزيران سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر