All legislation

مرسوم Decree No. 5497 30/06/1954

احداث ملاك مؤقت مؤلف من ستة خدم في مديرية الطيران المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
5497
Date
30/06/1954
Official Gazette
Issue 28, 07/07/1954, p. 519-520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5497 تاريخ 30/06/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة- مديرية الطيران المدني- ملاك موقت مؤلف من ستة خدم براتب شهري مقطوع يتراوح ما بين 75 و125 ليرة لبنانية. ذلك اعتبارا من تاريخه لغاية 31 كانون الاول سنة 1954.

المادة 2

مادة 2: يعين الخدم بصورة موقتة في الملاك المحدث في المادة الاولى من هذا المرسوم ويتقاضون رواتبهم من الاعتماد المرصد في الباب 13 فصل 4 بند 3 فقرة 3.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الامضاء: كميل شمعون بيروت في 30 حزيران سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر