المادة 1
مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة - مديرية الطيران المدني - ملاك موقت مؤلف من اربعة عمال براتب شهري بتراوح بين 225 و250 ليرة لبنانية
مرسوم Decree No. 5494 30/06/1954
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7/1/1953 المتعلقة بالوظائف المؤقتة
وبناء على قانون 7 ايار القاضي بنشر الموازنة العامة لسنة 1954
وبناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والمالية وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة - مديرية الطيران المدني - ملاك موقت مؤلف من اربعة عمال براتب شهري بتراوح بين 225 و250 ليرة لبنانية
مادة 2: يعين العمال بصورة موقتة في الملاك المحدث في المادة الاولى ويتقاضون رواتبهم من الاعتماد المرصد في الباب 13 فصل 4 بند 3
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 30 حزيران سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر