المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 14188 تاريخ 25/1/1949 على الوجه الاتي: "ان غاية جمعية صندوق الجندي هي القيام في احوال معينة بمساعدة ضباط الصنف وعرفاء وافراد الدرك ومعاوني ومفتشي الشرطة ومفتشي الامن العام الذين يشتركون بها وبمساعدة عيالهم لدى وفاتهم ويكون مركزها بيروت ".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (بعد كلمة مفتشي الشرطة) by مرسوم رقم 6190 تاريخ 07/09/1954, article 1, 15/09/1954
مادة 1: تضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 5487 تاريخ 29 حزيران سنة 1954 كلمة "وافراد" بعد كلمة مفتشي الشرطة, بحيث تصبح "ومفتشي وافراد الشرطة" والباقي بدون تعديل.