All legislation

مرسوم Decree No. 5487 29/06/1954

تعديل المادة 1 من المرسوم 14188 تاريخ 25-1-1949 المتعلق بانشاء جمعية صندوق الجندي في قيادة الدرك

Type
مرسوم · Decree
Number
5487
Date
29/06/1954
Official Gazette
Issue 28, 07/07/1954, p. 517-518
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6190 تاريخ 07/09/1954 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5487 تاريخ 29/06/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 14188 تاريخ 25/1/1949 على الوجه الاتي: "ان غاية جمعية صندوق الجندي هي القيام في احوال معينة بمساعدة ضباط الصنف وعرفاء وافراد الدرك ومعاوني ومفتشي الشرطة ومفتشي الامن العام الذين يشتركون بها وبمساعدة عيالهم لدى وفاتهم ويكون مركزها بيروت ".

المادة 2

مادة 2: يكون لمفتشي الامن العام نفس الحقوق والواجبات المفروضة في المرسوم 14188 الانف الذكر.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: جورج هراوي