المادة 1
مادة 1: تصحح المادة الاولى من المرسوم رقم 2971 تاريخ 12 تشرين ثاني سنة 1953 على الوجه الاتي: اجيز لمديرية الدوائر العقارية قبول هبة القسم (ب ) من العقار رقم 162 ماية واثنان وستون الواقع في قرية انصارية ملك السيد عادل عسيران وشركاه تسجيله على اسم الحكومة اللبنانية (وزارة الشؤون الاجتماعية) بغية انشاء مركز اجتماعي عليه يضم فرعا للتعليم الاساسي. (الباقي بدون تعديل).