All legislation

مرسوم Decree 05/07/1954

تصحيح المرسوم رقم 2971 تاريخ 12 تشرين الثاني عام 1953 بخصوص قبول هبة

Type
مرسوم · Decree
Date
05/07/1954
Official Gazette
Issue 28, 07/07/1954, p. 425-426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 05/07/1954
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية وموافقة وزير

المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة الاولى من المرسوم رقم 2971 تاريخ 12 تشرين ثاني سنة 1953 على الوجه الاتي: اجيز لمديرية الدوائر العقارية قبول هبة القسم (ب ) من العقار رقم 162 ماية واثنان وستون الواقع في قرية انصارية ملك السيد عادل عسيران وشركاه تسجيله على اسم الحكومة اللبنانية (وزارة الشؤون الاجتماعية) بغية انشاء مركز اجتماعي عليه يضم فرعا للتعليم الاساسي. (الباقي بدون تعديل).

بيروت في 5 تموز سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي