المادة 1
مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 230 تاريخ 23 تشرين اول سنة 1946 فيما خص عمل فئة مأموري المحطات في ادارة سكة حديد الدولة وتبقى باقي الاحكام سارية المفعول.
قرار Decision No. 92 29/03/1963
مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 230 تاريخ 23 تشرين اول سنة 1946 فيما خص عمل فئة مأموري المحطات في ادارة سكة حديد الدولة وتبقى باقي الاحكام سارية المفعول.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 اذار سنة 1963 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز