All legislation

قرار Decision No. 92 29/03/1963

الغاء احكام القرار رقم 230 تاريخ 23 تشرين الاول سنة 1946 "بالنسبة للمأموري المحطات في ادارة سكة حديد الدولة"

Type
قرار · Decision
Number
92
Date
29/03/1963
Official Gazette
Issue 28, 08/04/1963, p. 1168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 92 تاريخ 29/03/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 230 تاريخ 23 تشرين اول سنة 1946 فيما خص عمل فئة مأموري المحطات في ادارة سكة حديد الدولة وتبقى باقي الاحكام سارية المفعول.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 اذار سنة 1963 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز