All legislation

قرار Decision No. 221 02/04/1963

يتعلق بتعديل مواصفة ملح الطعام

Type
قرار · Decision
Number
221
Date
02/04/1963
Official Gazette
Issue 28, 08/04/1963, p. 1163-1164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 221 تاريخ 02/04/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الرابعة من المادة الاولى من القرار رقم 327/1 المؤرخ في 3 آب سنة 1962 فتصبح كما يلي: كلور الصوديوم 98،5 % كحد ادنى رطوبة 0،5 % كحد اعلى مجموع المغنيزيوم 0،25 % كحد اعلى مجموع الكلسيوم 0،33 % كحد اعلى مجموع الكبريتات 0،76 % كحد اعلى مواد اخرى غير ذوابة بالماء 0،20 % كحد اعلى

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان سنة 1963 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا