المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الرابعة من المادة الاولى من القرار رقم 327/1 المؤرخ في 3 آب سنة 1962 فتصبح كما يلي: كلور الصوديوم 98،5 % كحد ادنى رطوبة 0،5 % كحد اعلى مجموع المغنيزيوم 0،25 % كحد اعلى مجموع الكلسيوم 0،33 % كحد اعلى مجموع الكبريتات 0،76 % كحد اعلى مواد اخرى غير ذوابة بالماء 0،20 % كحد اعلى