All legislation

قرار Decision No. 220 02/04/1963

يتعلق بتعديل المادة الثانية من القرار رقم 520-1 تاريخ 15-11-1962

Type
قرار · Decision
Number
220
Date
02/04/1963
Official Gazette
Issue 28, 08/04/1963, p. 1163
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 220 تاريخ 02/04/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 520/1 تاريخ 15/11/1962 وتصبح كما يلي: يجب ان تدون هذه الاصناف حسب واقع الاوزان على كل بيضة بحبر دابغ وبحجم يمكن من قراءة الرقم بسهولة. ويمكن التعبير عن الاصناف المذكورة بالاصطلاحات التالية: الصنف الاول : اكسترا الصنف الثاني : كبير الصنف الثالث : وسط الصنف الرابع : صغير كما يمكن تدوين هذه المصطلحات بما يقابلها باللغتين الفرنسية او الانكليزية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا التعديل فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان سنة 1963 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا