المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 520/1 تاريخ 15/11/1962 وتصبح كما يلي: يجب ان تدون هذه الاصناف حسب واقع الاوزان على كل بيضة بحبر دابغ وبحجم يمكن من قراءة الرقم بسهولة. ويمكن التعبير عن الاصناف المذكورة بالاصطلاحات التالية: الصنف الاول : اكسترا الصنف الثاني : كبير الصنف الثالث : وسط الصنف الرابع : صغير كما يمكن تدوين هذه المصطلحات بما يقابلها باللغتين الفرنسية او الانكليزية.