المادة 1
مادة 1: تعدل مواصفات زيت بذور القطن المنتج والمكرر محليا في الامور التالية: - الوزن النوعي 0،915 - 0،920 (حرارة 25/25 درجة مئوية) - الرقم اليودي 103 - 115
قرار Decision No. 222 02/04/1963
مادة 1: تعدل مواصفات زيت بذور القطن المنتج والمكرر محليا في الامور التالية: - الوزن النوعي 0،915 - 0،920 (حرارة 25/25 درجة مئوية) - الرقم اليودي 103 - 115
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 نيسان سنة 1963 وزر الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا