All legislation

قرار Decision No. 222 02/04/1963

يتعلق بتعديل مواصفة زيت بذور القطن

Type
قرار · Decision
Number
222
Date
02/04/1963
Official Gazette
Issue 28, 08/04/1963, p. 1164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 222 تاريخ 02/04/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل مواصفات زيت بذور القطن المنتج والمكرر محليا في الامور التالية: - الوزن النوعي 0،915 - 0،920 (حرارة 25/25 درجة مئوية) - الرقم اليودي 103 - 115

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان سنة 1963 وزر الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا