All legislation

قرار Decision No. 223 02/04/1963

يتعلق بتعديل مواصفة المرغرين

Type
قرار · Decision
Number
223
Date
02/04/1963
Official Gazette
Issue 28, 08/04/1963, p. 1165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 223 تاريخ 02/04/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى مواصفة المرغرين العبارة التالية: تتوجب اضافة مقدار من النشاء لا يقل عن 0،3 % ولا يزيد عن 0،5 %

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان سنة 1963 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا