المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة 6 من المادة الاولى من المرسوم رقم 19067 تاريخ 12 اذار 1958 على الوجه التالي: /30/ ثلاثون غراما من السمن الحيواني بدلا من: /20/ عشرون غراما من سمن غنم خالي الغش
مرسوم Decree No. 1346 31/03/1965
مادة 1: تعدل الفقرة 6 من المادة الاولى من المرسوم رقم 19067 تاريخ 12 اذار 1958 على الوجه التالي: /30/ ثلاثون غراما من السمن الحيواني بدلا من: /20/ عشرون غراما من سمن غنم خالي الغش
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 31 اذار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا