المادة 1
مادة 1: صدق قرارا الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي "شركة تلفزيون لبنان والمشرق- ش .م.ل" المتخذان بتاريخ 11/11/1964 والقاضيان بتعديل المادتين السادسة والتاسعة والعشرين من نظامها الاساسي.
مرسوم Decree No. 1339 31/03/1965
مادة 1: صدق قرارا الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي "شركة تلفزيون لبنان والمشرق- ش .م.ل" المتخذان بتاريخ 11/11/1964 والقاضيان بتعديل المادتين السادسة والتاسعة والعشرين من نظامها الاساسي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 31 اذار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر ن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين