All legislation

مرسوم Decree No. 885 24/03/1971

الغاء مهنة مدبرة منزل الواردة في المرسوم رقم 13644 تاريخ 26-1-1970

Type
مرسوم · Decree
Number
885
Date
24/03/1971
Official Gazette
Issue 28, 08/04/1971, p. 536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 885 تاريخ 24/03/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى مهنة "مدبرة منزل" (مستوى التكميل)- المؤدية الى الشهادة التكميلية المهنية المرخص بها بموجب المرسوم رقم 13644 تاريخ 26/1/1970- المادة الثانية منه- الى "مدرسة مار الياس الراس المهنية" الكائنة على العقار رقم 182 من منطقة جعيتا العقارية ملك الراهبات اللبنانيات المارونيات - قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 اذار سنة 1971 الاضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر