المادة 1
مادة 1: تلغى مهنة "مدبرة منزل" (مستوى التكميل)- المؤدية الى الشهادة التكميلية المهنية المرخص بها بموجب المرسوم رقم 13644 تاريخ 26/1/1970- المادة الثانية منه- الى "مدرسة مار الياس الراس المهنية" الكائنة على العقار رقم 182 من منطقة جعيتا العقارية ملك الراهبات اللبنانيات المارونيات - قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان.