المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية مكتب بريد وبرق مشمش (عكار) الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 14679 تاريخ 6/12/1963 على الوجه التالي: مكتب بريد وبرق مشمش - فنيدق Michmich - Fneidek بدلا من: مكتب بريد وبرق مشمش - عكار MECHMICH - AKAR
مرسوم Decree No. 7445 20/03/1974
مادة 1: تعدل تسمية مكتب بريد وبرق مشمش (عكار) الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 14679 تاريخ 6/12/1963 على الوجه التالي: مكتب بريد وبرق مشمش - فنيدق Michmich - Fneidek بدلا من: مكتب بريد وبرق مشمش - عكار MECHMICH - AKAR
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجية