المادة 1
مادة 1: تدمج مصلحة ري القاسمية ورأس العين, والمنشأة بموجب المرسوم رقم 20022 تاريخ 29/7/58, بالمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
مرسوم Decree No. 7432 16/03/1974
مادة 1: تدمج مصلحة ري القاسمية ورأس العين, والمنشأة بموجب المرسوم رقم 20022 تاريخ 29/7/58, بالمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
مادة 2: تنتقل حكما الى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني حقوق وموجبات مصلحة ري القاسمية ورأس العين.
مادة 3: تنفيذا لاحكام المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم وفي مهلة اقصاها شهر من تاريخ العمل به يتوجب على مجلس ادارة كل من المصلحتين المذكورتين اتخاذ جميع التدابير الايلة الى تحقيق دمج المصلحتين واجراء عمليات الانتقال والتسلم والتسليم بموجب محاضر مشتركة تعرض على تصديق سلطة الوصاية. وفي حال تباين الرأي بين مجلسي الادارة حول موضوع معين من عمليات الدمج والانتقال والتسلم والتسليم يعرض هذا الموضوع على سلطة الوصاية لبته واتخاذ قرار نهائي بشأنه.
مادة 4: ينقل الى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني جميع مستخدمي واجراء مصلحة ري القاسمية وراس العين وذلك دون تعديل في رتبهم ورواتبهم واجورهم.
مادة 5: تلغى جميع النصوص العامة والخاصة المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 16 آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جوزف سكاف