All legislation

مرسوم Decree No. 7432 16/03/1974

دمج مصلحة ري القاسمية ورأس العين بالمصلحة الوطنية لنهر الليطاني

Type
مرسوم · Decree
Number
7432
Date
16/03/1974
Official Gazette
Issue 28, 08/04/1974, p. 373-374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7432 تاريخ 16/03/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تدمج مصلحة ري القاسمية ورأس العين, والمنشأة بموجب المرسوم رقم 20022 تاريخ 29/7/58, بالمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

المادة 2

مادة 2: تنتقل حكما الى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني حقوق وموجبات مصلحة ري القاسمية ورأس العين.

المادة 3

مادة 3: تنفيذا لاحكام المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم وفي مهلة اقصاها شهر من تاريخ العمل به يتوجب على مجلس ادارة كل من المصلحتين المذكورتين اتخاذ جميع التدابير الايلة الى تحقيق دمج المصلحتين واجراء عمليات الانتقال والتسلم والتسليم بموجب محاضر مشتركة تعرض على تصديق سلطة الوصاية. وفي حال تباين الرأي بين مجلسي الادارة حول موضوع معين من عمليات الدمج والانتقال والتسلم والتسليم يعرض هذا الموضوع على سلطة الوصاية لبته واتخاذ قرار نهائي بشأنه.

المادة 4

مادة 4: ينقل الى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني جميع مستخدمي واجراء مصلحة ري القاسمية وراس العين وذلك دون تعديل في رتبهم ورواتبهم واجورهم.

المادة 5

مادة 5: تلغى جميع النصوص العامة والخاصة المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 16 آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جوزف سكاف