المادة 1
مادة 1: الغيت مساهمة المضمون في اجر العمل الطبي في حالات الولادة, على ان تستمر هذه المساهمة, ما عدا ذلك في اجور الاستشفاء واجرة غرفة العمليات وغيرها.
مرسوم Decree No. 7431 16/03/1974
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 ايلول 1963 لا سيما المادة 20 منه
بناء على المرسوم رقم 595 تاريخ 4 شباط 1971 المتعلق بتحديد مقدار مساهمة الاشخاص المضمونين في تكاليف العناية الطبية تطبيقا لاحكام المادة 20 الفقرة 1 من الفقرة1 من
قانون الضمان الاجتماعي.
بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتخذ في جلسته عدد 593 المنعقدة بتاريخ 12/12/1973
بشأن الغاء مساهمة المضمون في اجر العمل الطبي في حالات الولادة.
بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 8 تاريخ 4/2/1974)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/2/1974
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت مساهمة المضمون في اجر العمل الطبي في حالات الولادة, على ان تستمر هذه المساهمة, ما عدا ذلك في اجور الاستشفاء واجرة غرفة العمليات وغيرها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر