المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية مكتب بريد وبرق باب التبانة (طرابلس ) الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 12453 تاريخ 8 نيسان 1963 على الوجه التالي: مكتب بريد وبرق التبانة - الزاهرية- (طرابلس ) Al-Tebane - Al-Zahrie Tripoli بدلا من: مكتب بريد وبرق باب التبانة (طرابلس ) Bab Al-Tebane Tripoli