All legislation

مرسوم Decree No. 7446 20/03/1974

تعديل تسمية مكتب بريد وبرق باب التبانة - طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
7446
Date
20/03/1974
Official Gazette
Issue 28, 08/04/1974, p. 372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7446 تاريخ 20/03/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية مكتب بريد وبرق باب التبانة (طرابلس ) الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 12453 تاريخ 8 نيسان 1963 على الوجه التالي: مكتب بريد وبرق التبانة - الزاهرية- (طرابلس ) Al-Tebane - Al-Zahrie Tripoli بدلا من: مكتب بريد وبرق باب التبانة (طرابلس ) Bab Al-Tebane Tripoli

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجية