المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في البداوي Beddawi لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية.
مرسوم Decree No. 7444 20/03/1974
مادة 1: يحدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في البداوي Beddawi لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجية وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح.