المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في بيروت (محلة الرملة البيضاء) بتاريخ 15 آذار 1974 والتي اسفرت عنها محاولة اغتيال سفير ايران في لبنان السيد منصور قدر, بمتفجرة. واحيلت ايضا على المجلس المذكور وجميع القضايا التي رافقت هذه القضية او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .