All legislation

مرسوم Decree No. 7421 16/03/1974

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
7421
Date
16/03/1974
Official Gazette
Issue 28, 08/04/1974, p. 359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7421 تاريخ 16/03/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في بيروت (محلة الرملة البيضاء) بتاريخ 15 آذار 1974 والتي اسفرت عنها محاولة اغتيال سفير ايران في لبنان السيد منصور قدر, بمتفجرة. واحيلت ايضا على المجلس المذكور وجميع القضايا التي رافقت هذه القضية او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بعبدا في 16 آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير العدل الامضاء: كاظم الخليل