All legislation

قرار Decision No. 665 10/06/1947

التعديل رقم 57 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
665
Date
10/06/1947
Official Gazette
Issue 28, 09/07/1947, p. 433
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 665 تاريخ 10/06/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الآتي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

491 الخيوط المعدنية المعدة لصناعة النسيج والاشرطة واصناف العقادة وغيرها من الاصناف المصنوعة من الخيوط المعدنية المضمومة الى الخيوط النسيجية, والمعدة للالبسة او للاثاث او للاستعمالات المماثلة: آ- الخيوط المعدنية الصرفة او المذهبة او المفضضة, القيمة 25 % معفى معفى ب - الخيوط المعدنية المضمومة الى الخيوط النسيجية القيمة 50 % 25 % 16،70 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الحادي عشر من شهر حزيران سنة 1947 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران سنة 1947 الرئيس التوقيع: ابراهيم الاحدب الاعضاء التواقيع: توفيق شاميه, اديب الروماني, باسيل طراد