المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الآتي:
رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية
491 الخيوط المعدنية المعدة لصناعة النسيج والاشرطة واصناف العقادة وغيرها من الاصناف المصنوعة من الخيوط المعدنية المضمومة الى الخيوط النسيجية, والمعدة للالبسة او للاثاث او للاستعمالات المماثلة: آ- الخيوط المعدنية الصرفة او المذهبة او المفضضة, القيمة 25 % معفى معفى ب - الخيوط المعدنية المضمومة الى الخيوط النسيجية القيمة 50 % 25 % 16،70 %