All legislation

مرسوم Decree No. 9374 02/07/1947

تحويل مركز مديرية توزيع درعون الى مركز دائم للبريد والبرق

Type
مرسوم · Decree
Number
9374
Date
02/07/1947
Official Gazette
Issue 28, 09/07/1947, p. 428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9374 تاريخ 02/07/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول الى مركز دائم للبريد والبرق من الصنف الثالث , مركز مديرية توزيع درعون - حريصا.

المادة 2

مادة 2: يعين السيد شبل ابو جوده, المدير الموزع بمركز درعون - حريصا, براتبه الحالي بوظيفة مدير مركز درجة ثالثة صنف ثان في المركز المذكور.

المادة 3

مادة 3: يعين السيد غاريوس الصايغ, المدير المؤرخ بمركز ريفون, براتبه الحالي, بوظيفة مدير مركز درجة ثالثة صنف ثان في المركز المذكور (الذي كان تحول الى مركز صنف ثالث بموجب المرسوم رقم 2469/K تاريخ 5 كانون الاول 1944).

بيروت في 2 تموز سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: محمد العبود