المادة 1
مادة 1: يرتبط قائد فوج السيار مباشرة بقيادة قوى الامن الداخلي ويحتفظ قائده بجميع الحقوق الممنوحة بموجب المرسوم رقم 5388 تاريخ 4 تموز سنة 1951 والمتعلق بانشاء الفوج السيار.
مرسوم Decree No. 8810 01/07/1952
مادة 1: يرتبط قائد فوج السيار مباشرة بقيادة قوى الامن الداخلي ويحتفظ قائده بجميع الحقوق الممنوحة بموجب المرسوم رقم 5388 تاريخ 4 تموز سنة 1951 والمتعلق بانشاء الفوج السيار.
مادة 2: ان جميع المعاملات المتعلقة بالفوج السيار والتي هي من اختصاص مجلسي فيلق الدرك واداراته وجمعيتي الارز وصندوق الجندي يحيلها قائد الفوج رأسا لمرجعها الذي يبقى صالحا للنظر بها واقرارها.
مادة 3: يمثل قائد الفوج السيار في مجلسي الفيلق والادارة وفي لجان الامتحان ضابط يعينه قائد قوى الامن الداخلي بناء على اقتراح قائد الفوج.
مادة 4: لقائد الفوج السيار ان يتمتع بما خص الرخص لجنود هذه الوحدة وانزال العقوبات بحقهم في الحالات التي تكون فيها هذه الوحدة تحت امرته بنفس المدات التي هي لقائد الفيلق. ترسل اوراق العقوبات بعد انفاذها لقلم الاحصاء في الفيلق لتدوينها في ملفات الجنود وحفظها.
مادة 5: لقائد الامن الداخلي ان يستخدم الزعيم جواد بالمهام التي يرتأيها بالاضافة الى وظيفته كقائد فوج.
مادة 6: يخضع استخدام الفوج السيار للاسس المحددة في القرار الوزاري رقم 344 تاريخ 4 تموز سنة 1951
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في اول تموز سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح